السيد شرف الدين
99
مسائل فقهية
[ ستة فروع خلافية ] [ 1 - مسح الأذنين ] أجمع الإمامية - تبعا لأئمة العترة الطاهرة - على أن مسح الأذنين ليس من الوضوء في شئ إذ لا دليل عليه من كتاب أو سنة أو إجماع ، بل صريح الكتاب أن الوضوء غسلتان - للوجه ولليدين - ومسحتان : - للرأس وللرجلين - . وقال الحنابلة : بافتراض مسح الأذنين مع صماخيهما ، ونقل ابن رشد هذا القول عن أبي حنيفة وأصحابه ( 1 ) . وقال الشافعي ومالك مسحهما سنة . واختلفوا في تجديد الماء لهما وعدم تجديده ، وشذ قوم منهم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه . وقال آخرون : يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه . والشافعي يستحب فيهما التكرار كما يستحبه في مسح الرأس .
--> ( 1 ) راجع من كتابه بداية المجتهد ص 11 من جزئه الأول تجده ينقل ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه .